تقرير بحث السيد الخوئي للغروي

151

شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )

الخامس : خرقة أُخرى للفخذين تلف عليهما ، والأولى أن يكون طولها ثلاثة أذرع ونصفاً ، وعرضها شبراً أو أزيد ، تشدّ من الحقوين ثمّ تلف على فخذيه لفاً شديداً على وجه لا يظهر منهما شيء إلى الركبتين ، ثمّ يخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن . السادس : لفافة أُخرى فوق اللفافة الواجبة ، والأولى كونها برداً يمانياً ، بل يستحب لفافة ثالثة أيضاً خصوصاً في الامرأة . السابع : أن يجعل شيء من القطن أو نحوه بين رجليه بحيث يستر العورتين ويوضع عليه شيء من الحنوط ، وإن خيف خروج شيء من دبره يجعل فيه شيء من القطن ، وكذا لو خيف خروج الدم من منخريه . وكذا بالنسبة إلى قبل الامرأة وكذا ما أشبه ذلك . فصل في بقيّة المستحبّات وهي أيضاً أُمور : الأوّل : إجادة الكفن ، فانّ الأموات يتباهون يوم القيامة بأكفانهم ويحشرون بها ، وقد كفن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) بكفن قيمته ألفا دينار ، وكان تمام القرآن مكتوباً عليه . الثاني : أن يكون من القطن . الثالث : أن يكون أبيض . بل يكره المصبوغ ما عدا الحبرة ففي بعض الأخبار : أن رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلم ) كفن في حبرة حمراء . الرابع : أن يكون من خالص المال وطهوره لا من المشتبهات . الخامس : أن يكون من الثوب الَّذي أحرم فيه أو صلَّى فيه .